السيد أحمد الموسوي الروضاتي
776
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا شرب الخمر فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل 543 * عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر 543 * كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543 * حد شرب الخمر ثمانون 544 * يثبت شرب الخمر بالإقرار إذا شهد على نفسه مرتين 544 * إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد به 544 * عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 * إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه 544 * إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 * ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذا 545 * إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 * إتيان الغلمان بين الفخذين لواط 545 * إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 * حد الخمر يقام بالسوط 546 * إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 * التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود 546 * التعزير في حق العبد خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني 546 * رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا 439 * لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 * في حكم العين على القتل 449 * يقطع الجماعة بالواحد 449 * إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453 * إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 * يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 * قوله تعالى ، ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ، ، خطاب للأئمة 511 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا